responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان نذره مطلقاً، يجب عليه أن يجدّد قراءة ثماني مرّات متتاليات بناءً على الاحتياط، و أمّا إذا كان مقيّداً يضيف مرّةً واحدةً فوراً بناءً على الاحتياط. السؤال 1227: بعض المؤمنين ينذرون كلّ سنة عدداً من الشياه يذبحونها في مسيرة المواكب الحسينية، و لا يعيّنون مورداً خاصّاً لصرف لحمها، و قد عزم المسئولون على‌ توزيع لحومها بأسعار رخيصة بين الناس، و صرف ثمنها تحت إشراف ممثِّل الوليّ الفقيه لإنشاء المراكز ذات المنفعة العامة؛ مثل المدرسة، فما هو التكليف؟ الجواب: الظاهر عدم جواز بيع هذه اللحوم و قبض أثمانها حتى‌ و إن كان السعر رخيصاً، و هدف الناذرين هو توزيعه مجّاناً؛ لهذا يجب توزيعها على الفقراء، أو صرفها على‌ مجالس العزاء. السؤال 1228: امرأة نذرت إذا ترك زوجها التدخين، تتصدّق بثمن سجائر زوجها كلّ اسبوع، فإذا ترك الزوج التدخين اسبوعاً، هل يجب الدّفع فوراً أم تنتظر حتّى‌ تطمئنّ لتركه التدخين، في الوقت الذي لم يكن في تصوّرها الترك الموقّت أو الدّائم؟

فإذا ترك الزوج مدّة ثمّ رجع مرّةً ثانية ما هو تكليف الزوجة؟ و إذا لم توفِ بنذرها عدّة أسابيع، هل عليها تعدّد الكفّارات؟ الجواب: مع ملاحظة أنّ مورد رأي صاحبة النذر لا يمكن أن يكون الترك الدائم؛ لأنّ إحرازه متوقّف على‌ ملاحظة حياة الزوج حتى‌ آخر العمر؛ لذا يفهم بأنّ مورد رأيها هو الترك الموقّت، ففي هذه الصورة يجب في كلّ اسبوع دفع الصّدقة، و الظاهر عدم تعدّد الكفّارة.

كفّارة مخالفة النّذر

السؤال 1229: إذا نذر الصوم في يوم معيّن، و لكنّه لم يصم في ذلك اليوم، بل صام‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست