كلّ
اسبوع، فإذا صام عدّة أسابيع و ترك الصيام عدّة أسابيع أو عدّة شهور، ثمّ بدأ
بالصّوم، هل فيه إشكال؟ الجواب: إذا كان في نيته
حين النذر صوم كلّ اثنين و خميس لمدّة كفّارة عن ذنوبه، فإذا صام مدّةً كفى، و
إذا شكّ في كيفية النذر يكون ما صامه كافياً أيضاً. السؤال 1222: من نذر ذبح 10 شياه في يوم عاشوراء، هل يصحّ ذبحها على مدى شهر
محرّم؟ الجواب: إذا كان نذره ليوم عاشوراء فاللّازم هو الوفاء بالنذر.
السؤال 1223: إنّي نذرت ربع بقرة لسيّدنا أبي الفضل العبّاس عليه السلام، هل يكون
نذري لازم الوفاء؟ و إذا كان لازماً كيف أصرفها؟
الجواب: إذا نذر نذراً شرعياً فالوفاء به واجب، و الوفاء بهذا النذر يكون كالآتي:
يصرف النذر- بنيّة حضرة أبي الفضل العبّاس عليه السلام- في الإطعام أو في عقد مجلس
العزاء، أو بإعطائه للفقراء. السؤال 1224:
من نذر إذا دخّن من هذا التاريخ فما بعده أن يصوم ثلاثة شهور، هل يجب عليه الصوم
فوراً، أم يصوم كلّ سنة عشرة أيّام حتّى تنتهي المدّة المقرّرة؟ الجواب: لا مانع من ذلك، إلّا أن يخاف الموت، فيجب عليه التعجيل
بالنذر، و لا يتسامح في الوفاء به. السؤال 1225:
من نذر و نسي متعلّق النذر و المنذور له و نسي مقداره، فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان نذره مُردّداً بين الأقلّ و الأكثر يكتفي بالأقل، و
إذا كان مردّداً بين المتباينين فعليه أن يحتاط. السؤال 1226: من نذر أن يقرأ التعزية ثماني مرّات متتاليات فنسي منها واحدة، فما