responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

فضوليّاً، و صحّته منوطة بإذن الورثة و رضاها، و تكون المعاملة بدون إذنهم باطلة.

نعم، إذا احرزت الشروط الثلاثة الاولى‌، و كان مورد البيع زائداً على الثلث تكون المعاملة بمقدار الثلث صحيحة، و بالنسبة لما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة. السؤال 1195: ما هو التكليف إذا ظهرت خيانة الوصي أو بان عجزه؟ الجواب: بخصوص الخيانة قال بعض الفقهاء: يمكن لحاكم الشرع عزله، و لكن لا يستبعد أن يعزل بسبب نفس الخيانة، و يمكن لحاكم الشرع أن يعيّن شخصاً آخر محلّه أو يشرك معه أميناً معتمداً «حسب ما يراه صالحاً»، و في صورة العجز إذا كان يحتاج لمساعد فيعيّن حاكم الشرع أميناً ليساعده، و إذا عجز بالمرّة يعيّن شخصاً آخر محلّه. السؤال 1196: هل يمكن للوصي بعد موت الموصي عزل نفسه، أو تفويض أمر الوصاية لغيره؟ الجواب: لا يحقّ له عزل نفسه، كما لا يتمكّن من تفويض الوصاية لغيره، نعم يمكنه الاستعانة في إنجاز بعض الامور العائدة للوصية؛ بأن يوكّل شخصاً يباشرها، خاصّة إذا كانت العادة جارية في أمثال تلك الامور أن لا يباشرها الوصي بنفسه، و لم يشترط الموصي على الوصي المباشرة. السؤال 1197: من أوصى بوصايا عديدة غير متضادّة، و بأكثر من ثلثه، و لم يسمح الورثة بها فما حكمه؟ الجواب: إذا كانت جميع الموارد تبرعيّة و لها جمل مستقلة، مثلًا يقول الموصي:

اعطوا للشخص الفلاني مبلغ كذا و للمسجد كذا فرش و ... فمسبوق الذكر مقدمٌ على غيره و لا يقسّط، أمّا إذا كانت الوصية جملةً واحدةً و قد عطفت بصورة المفعول به، مثلًا قال: ادفعوا لفلان و فلان مبلغ ألف تومان، يقسط المبلغ المذكور على الشخصين. السؤال 1198: من أوقف ماله بموجب الوصية على الفقراء، هل يكون تحقّق هذا

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست