السؤال
1191: شخص قال في حياته: داري وقفٌ من بعدي، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة، أم
يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث؟ الجواب: حكمه حكم سائر الوصايا. السؤال 1192: شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله، فأوصى بموجبها، فمثلًا
قال: إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا، و بعد ذلك تبيّن بأنّ
ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث
ماله؟ الجواب: الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه. السؤال
1193: من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان، و أحدهما يريد
تسجيل ثلث المال باسمه، و الوصيّ الثاني لا يرضى به، هل يجوز ذلك؟ الجواب: بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً، و لا يمكن لأحدهما
التصرّف لوحده، و ظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الامور الخيرية، لا أن يتملّكاه.
السؤال 1194: شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر، و بعد موت الشريك- الذي كان عنده
وصيّ آخر- ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى، فهل
تكون هذه المعاملة صحيحة؟ الجواب: يكون بيع الوصيّ
صحيحاً بأربعة شروط: الأوّل: أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلّاً في الوصاية.
الثاني: أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع. الثالث: الوصية بالبيع ليست منصرفة عن
الوصي نفسه. الرابع: مورد الوصية بالبيع لا يزيد على ثلث التركة. و بناءً على
ذلك، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي