responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320

مسائل مختلفة في الوصية

السؤال 1191: شخص قال في حياته: داري وقفٌ من بعدي، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة، أم يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث؟ الجواب: حكمه حكم سائر الوصايا. السؤال 1192: شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله، فأوصى‌ بموجبها، فمثلًا قال: إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا، و بعد ذلك تبيّن بأنّ ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث ماله؟ الجواب: الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه. السؤال 1193: من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان، و أحدهما يريد تسجيل ثلث المال باسمه، و الوصيّ الثاني لا يرضى‌ به، هل يجوز ذلك؟ الجواب: بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً، و لا يمكن لأحدهما التصرّف لوحده، و ظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الامور الخيرية، لا أن يتملّكاه. السؤال 1194: شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر، و بعد موت الشريك- الذي كان عنده وصيّ آخر- ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟ الجواب: يكون بيع الوصيّ صحيحاً بأربعة شروط: الأوّل: أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلّاً في الوصاية. الثاني: أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع. الثالث: الوصية بالبيع ليست منصرفة عن الوصي نفسه. الرابع: مورد الوصية بالبيع لا يزيد على‌ ثلث التركة. و بناءً على ذلك، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست