responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

السؤال 1178: شخص أوصى‌ بدفع مبلغ لأحد، و لكنّ المتصدّي لا يعمل بالوصيّة، هل يمكن للموصى له أن يأخذ المبلغ المذكور من ذلك المال أم لا؟ الجواب: في صورة صحّة الوصيّة و عدم تنفيذ الوصي، يجوز للموصى‌ له استيفاء مال الوصية بإذن حاكم الشرع. السؤال 1179: شخص جعل وصيّاً لنفسه ليدفع خمسه بعد مماته، و بعد موته امتنع الورثة من إعطاء الخمس، و يقولون: إنّه يعود للأولاد الصغار، فإذا عُمِل بوصيّة الموصي، و أُخِذ من هذه الأموال، فسيفتقر الصغار، بناءً على‌ هذا فهم يمتنعون من دفع الخمس، فهل يكون الوصيّ مقصّراً في هذه الصورة أم لا؟ الجواب: إذا لم يتمكّن الوصيّ من العمل بوصيّة المتوفّى لا تكليف عليه، و لكن يجب على الورثة عدم الممانعة من دفع الحقوق الواجبة للميّت، و من منع من العمل بالوصيّة فهو آثم. السؤال 1180: شخص عيّن زوجته وصيّاً له على أن تصرف ثلث أمواله في الامور الخيريّة، و لكن والديه و بناته الأربع لم يوافقوا على‌ وصية الأب في إنفاق ثلث الأموال في الشئون الخيريّة، و من جهةٍ اخرى‌ فقد استلمت زوجة المتوفّى‌ مبلغاً من شخص كان مديوناً لزوجها، فهل تتمكّن الزوجة من صرف هذا المبلغ عوضاً عن الثلث الذي منعها أولادها من صرفه في الامور الخيريّة أم لا؟ الجواب: يمكنها أن تصرف ثلث مجموع التركة، و من ضمنها هذا المال في مورد الوصية، بل يلزم ذلك فيما إذا كانت الوصيّة مسلّمة. السؤال 1181: شخص جعل ابنه الثاني وصيّاً، و ابنه الأوّل ناظراً في أمر الوصاية، فإذا تسامح الوصي في إنجاز وصايا الميّت، كالصلاة و غيرها، ما هو تكليف الناظر؟ هل يتمكّن بدون إذن الوصي أن ينفّذ وصايا الميّت، أم يجب أن يكون ذلك بإذن حاكم الشرع؟

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست