responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315

المظالم؛ لذا فمصرف الثلث كان عندي مبهماً، فما هو التكليف؟ و هل يجب عزل قيمة الثلث من تاريخ الوصية أم بالقيمة الفعلية؟ و أيّ مقدار يتعيّن للصلاة و الصوم و ردّ المظالم؟ الجواب: 1- إذا لم يُعيّن مصرف للثلث يعمل بموجب العرف السائد في تلك المنطقة. 2- يحسب الثلث بالقيمة الفعليّة. 3- يجب أداء الصلاة و الصوم بمقدار يحتمل أنّه لم يفعل أو فعل باطلًا، و كذا ردّ المظالم مشروطاً بعدم تجاوزه عن الثلث. السؤال 1176: إذا نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، فما هو تكليفه؟ الجواب: يلزم صرف الموصى‌ به في الامور الخيرية التي يُحتمل أنّها من موارد مصرف الوصية. و إذا كان هناك أمر خيري، و لكن الوصي يعلم أنّ هذا المورد ليس مصرفاً للوصية، فلا يجوز الصرف فيه، هذا إذا كانت المحتملات غير محصورة. أمّا إذا كانت المحتملات في الامور الخيرية محصورة في امور معينة، فيجب تعيين مصرف الوصية بالقرعة أو المصالحة الضرورية القهرية أو التراضي.

عدم العمل بموجب الوصيّة

السؤال 1177: شخص أوصى‌ بأرض له ليحجّ الوصي عنه، و نفّذ الوصيّ أمر الحج، و لكنّ الورثة يمتنعون من اعطاء الأرض للوصي، هل يجوز تصرّف الورثة في الأرض المذكورة؟ و هل يجب دفع اجرة المدّة التي كانت تحت أيديهم؟ الجواب: إذا كانت الأرض بمقدار الوصيّة، و قبل الورثة تنفيذ الوصيّة، فتكون الأرض شرعاً لمن ذهب للحج، و تصرّف الآخرين فيها غصب، و يجب دفع اجرة المثل عن المدّة التي تصرّفوا فيها لمالكها.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست