responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304

الجواب: إنْ بقي من الطبقة الاولى‌ أحد حتّى‌ و لو كان صغير السنّ فهو المقدّم، إذن فالعمّ يتقدّم على ابن الأخ. السؤال 1140: ما حكم متولّي الوقف إذا لم يعمل بموجب الوقف، أو عمل خلافاً لرأي الواقف؟ الجواب: إذا امتنع المتولّي المنصوص من العمل بموجب الوقف، يجب على‌ حاكم الشرع أو ممثّله تعيين شخص أمين لكي يتعاون مع متولّي الوقف، فإذا امتنع المتولّي أيضاً، يقوم الشخص المنصوب لوحده بالعمل بموجب مفاد الوقف.

إجارة الوقف‌

السؤال 1141: إذا قام متولّي الوقف بإجارة الأرض الموقوفة بدون مراعاة مصلحة الموقوف عليهم، فما هو حكمها؟ الجواب: الإجارة باطلة. السؤال 1142: ما حكم من أجّر الأرض الموقوفة بدون إذن المتولّي الشّرعي، و صرف ثمن الإجارة في مورد الوقف، هل يكون مستأجر الوقف ضامناً؟ الجواب: إذا كانت هناك مصلحة في عقد الإجارة و القبض و الإقباض و سائر التصرّفات، فإنّ إجازة المتولّي الشرعي تصحّح كلّ ما جرى‌، و تحصل براءة الذمّة. السؤال 1143: هل تصح إجارة الأرض الموقوفة لمدّة طويلة كمائة سنة مثلًا؟ الجواب: لا مانع من إجارة الأرض لمدّة طويلة إذا كانت في مصلحة الوقف و الموقوف عليهم، و لو بلغت مدّتها مائة سنة تقريباً. نعم إذا انقرض الجيل الموجود حين الإجارة، و مدّة الإجارة لا زالت باقية، تفسخ الإجارة، و تجديدها منوط بإمضاء الجيل الحاضر، فإذا لاحظ المتولّي مصلحة الوقف، أو لاحظ مصلحة الجيل الآتي، و أجّرها لمدّة طويلة، فبناءً على الأقوى‌ تبقى الإجارة صحيحة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست