responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

الجواب: إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف، و لو باقتراح و تعريف بعض الموقوف عليهم، فيكون هو المتولّي الشرعي، و يلزم العمل بموجب رأيه. السؤال 1136: فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد بنائها بإذن من مرجع التقليد، هل يجوز لشخصٍ آخر استلام ولايتها؟ الجواب: على‌ فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، يجب إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه. السؤال 1137: هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف، فليس له التصرّف في الوقف. السؤال 1138: شخص أوصى‌ بأن يكون ملك له «أرض زراعية و ماؤها» لمجلس ذكر سيّد الشهداء عليه السلام، و قد جعل أولاده جيلًا بعد جيل متولّين له، و الآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل يجب العمل كالسّابق؟ و كيف تكون تولية الأولاد؟ الجواب: يظهر ممّا ذكر بأنّ الأرض الزراعيّة و ماءَها موقوفة، و بالتالي يجب أن يتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً، فيكون التصرّف بيد المتولّي الشرعي. و إذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة، فاختيارها بيد الحاكم الشرعي، و لا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة و مائها في الحال الحاضر؛ لأنّ الحكومة إسلاميّة. السؤال 1139: شخص أوقف شيئاً، و جعل توليته مدى الحياة بيده، و بعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلًا بعد جيل و طبقةً بعد طبقةٍ، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى أولاده أو إلى عمّهم؟

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست