الجواب:
إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف، و لو باقتراح و تعريف بعض
الموقوف عليهم، فيكون هو المتولّي الشرعي، و يلزم العمل بموجب رأيه. السؤال 1136: فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد
بنائها بإذن من مرجع التقليد، هل يجوز لشخصٍ آخر استلام ولايتها؟ الجواب: على فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، يجب
إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه. السؤال 1137: هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف، فليس له التصرّف في
الوقف. السؤال 1138: شخص أوصى بأن يكون ملك له «أرض
زراعية و ماؤها» لمجلس ذكر سيّد الشهداء عليه السلام، و قد جعل أولاده جيلًا بعد
جيل متولّين له، و الآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل يجب
العمل كالسّابق؟ و كيف تكون تولية الأولاد؟
الجواب: يظهر ممّا ذكر بأنّ الأرض الزراعيّة و ماءَها موقوفة، و بالتالي يجب أن
يتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً، فيكون التصرّف بيد
المتولّي الشرعي. و إذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة، فاختيارها بيد الحاكم
الشرعي، و لا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة و مائها في الحال
الحاضر؛ لأنّ الحكومة إسلاميّة. السؤال 1139:
شخص أوقف شيئاً، و جعل توليته مدى الحياة بيده، و بعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلًا
بعد جيل و طبقةً بعد طبقةٍ، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى
أولاده أو إلى عمّهم؟