يحفظ
الوقف، و نعمل بموجب وصيّة الميّت، و نصرف وارده في الامور الخيريّة؟ الجواب: إذا كان طريق حفظ العين الموقوفة منحصراً ببيع سرقفلية هذا
الملك بصورة شرعية فلا مانع من ذلك. السؤال 1130:
الأشياء الموقوفة للمسجد من قبيل السجّاد و الفرش، التي هي في حال التلف، و يقول
أهل الخبرة: إن بقيت فهي في ضرر المسجد، علماً أنَّ الفرش العتيق يشتري بأسعار
جيّدة، و يمكن شراء فرشٍ جديدة من ثمنها، هل يجوز هذا التبديل بالأحسن؟ و هل
الأشياء غير القابلة للانتفاع منها بحيث إذا بقيت تلفت، يجوز بيعها و شراء أدوات
جديدة بدلها يحتاج إليها المسجد أم لا؟ الجواب: 1- التبديل
بالأحسن جائز. 2- إذا لم تكن بحاجة مسجدٍ آخر، و لا يستفيد منها المسجد الأصلي في
المستقبل، فلا مانع من بيعها و صرف ثمنها في مصلحة المسجد. السؤال 1131: إذا نبشوا مقبرة، أو وضعوا عليها الرّمل و الحصى- علماً بأنّ جميع
الأجساد غير بائدة- ليؤسّسوا عليها مؤسّسات عامة المنفعة من قبيل المدرسة، الهلال
الأحمر، إدارة الهاتف، و غيرها، ما هو نظركم الشريف؟
الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة للمقابر، فلا يجوز تأسيس المؤسّسات المذكورة عليها.
و إن لم تكن موقوفة، و لم تنبش القبور، و ليس فيها مراقد للعلماء و للصّلحاء، فلا
مانع من إنشاء المؤسسات المذكورة عليها. السؤال 1132:
بعض الموقوفات بقيت أرضها و خرب بناؤها، فأرادوا تأجير هذه الأرض على أن يبني فيها
المستأجر بناءً جديداً مكان البناء القديم، هل يكون للبناء القديم- الذي كان
وقفاً- حقّ على البناء الجديد أم لا؟ و هل يمكن تمليك قسم من البناء الجديد حتى
يكون عيناً موقوفة؟ و هل يمكن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القيد؟ الجواب: تجوز الإجارة، و لا يكون هناك حقّ باعتبار الوقفية السابقة،