responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301

يحفظ الوقف، و نعمل بموجب وصيّة الميّت، و نصرف وارده في الامور الخيريّة؟ الجواب: إذا كان طريق حفظ العين الموقوفة منحصراً ببيع سرقفلية هذا الملك بصورة شرعية فلا مانع من ذلك. السؤال 1130: الأشياء الموقوفة للمسجد من قبيل السجّاد و الفرش، التي هي في حال التلف، و يقول أهل الخبرة: إن بقيت فهي في ضرر المسجد، علماً أنَّ الفرش العتيق يشتري بأسعار جيّدة، و يمكن شراء فرشٍ جديدة من ثمنها، هل يجوز هذا التبديل بالأحسن؟ و هل الأشياء غير القابلة للانتفاع منها بحيث إذا بقيت تلفت، يجوز بيعها و شراء أدوات جديدة بدلها يحتاج إليها المسجد أم لا؟ الجواب: 1- التبديل بالأحسن جائز. 2- إذا لم تكن بحاجة مسجدٍ آخر، و لا يستفيد منها المسجد الأصلي في المستقبل، فلا مانع من بيعها و صرف ثمنها في مصلحة المسجد. السؤال 1131: إذا نبشوا مقبرة، أو وضعوا عليها الرّمل و الحصى- علماً بأنّ جميع الأجساد غير بائدة- ليؤسّسوا عليها مؤسّسات عامة المنفعة من قبيل المدرسة، الهلال الأحمر، إدارة الهاتف، و غيرها، ما هو نظركم الشريف؟ الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة للمقابر، فلا يجوز تأسيس المؤسّسات المذكورة عليها. و إن لم تكن موقوفة، و لم تنبش القبور، و ليس فيها مراقد للعلماء و للصّلحاء، فلا مانع من إنشاء المؤسسات المذكورة عليها. السؤال 1132: بعض الموقوفات بقيت أرضها و خرب بناؤها، فأرادوا تأجير هذه الأرض على أن يبني فيها المستأجر بناءً جديداً مكان البناء القديم، هل يكون للبناء القديم- الذي كان وقفاً- حقّ على البناء الجديد أم لا؟ و هل يمكن تمليك قسم من البناء الجديد حتى يكون عيناً موقوفة؟ و هل يمكن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القيد؟ الجواب: تجوز الإجارة، و لا يكون هناك حقّ باعتبار الوقفية السابقة،

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست