لحرمان
أولاده من الإرث لعدم ارتياحه منهم، و قلبه غير راضٍ من هذا العمل، و بعد مدّة ندم
على ذلك و لم يعمل بمقتضى الوقف عشر سنوات، و قد مات و الورثة بحاجة إلى الدّار،
هل يكون هذا الوقف صحيحاً و العمل به لازماً؟
الجواب: إذا أنشأ الوقف و تحقّق القبض المعتبر في صحّته فلا يمكن للورّاث إبطال
ذلك لاحتياجهم إليها، و لا أثر لعدم رضاه القلبي. السؤال 1127: شخص أوقف عام 1369 ه. ش. ملكاً بمتولٍّ و ناظر معلوم لعزاء سيّد
الشهداء عليه السلام، و قد عمل بموجب الوقفيّة عدّة سنوات، و بعد وفاته حصّلنا
على وقفيّة اخرى لنفس الملك بتاريخ 1374 ه. ش. و لاحظنا فيها الاختلاف عن
الوقفيّة الاولى و بأقلّ مساحة، فبأيّ واحدة من الوقفيتين يجب العمل؟ الجواب: إذا جرت صيغة الوقف بشروطها الصحيحة فلا يجوز تغييره، و
الوقف ليس كالوصية التي تعتبر فيها المتأخّرة دون المتقدّمة. السؤال 1128: عدّة أشخاص أوقفوا أرضاً بمساحة ثلاثة آلاف متر لمقبرة الشّهداء في
تلك المحلّة، و في الآونة الأخيرة احتاج الأهالي احتياجاً شديداً لإنشاء مدرسة
ثانوية، كما احتاجت إدارة التربية و التعليم لتأسيس مركز ثقافي على نصف هذه
الأرض، علماً بأن المتبقّي منها يكفي لدفن الشهداء، فما هو التكليف؟ الجواب: إذا لم يدفن ميّت في الأرض المذكورة، و كان أصحاب الأرض
موافقين، فلا مانع من أن يُخصَّص قسم منها لتأسيس المركز الثّقافي. السؤال 1129: ملك تعود وقفيته إلى ستّين سنة مضت- و هو مشرف على الخراب- و قرّرنا
بيع سرقفلية هذا الملك، و شراء ملك آخر حتى يكون تحت إشراف الأوقاف، و صرف ريعه في
الشئون الخيرية، مع العلم بأنّه- بموجب الوصيّة- يجب أن يُحفظ و يُعمل به جيلًا
بعد جيل، و يصرف وارده في الشئون الخيرية، يرجى التكرّم ببيان الحكم: هل يمكن أن
نصرف ثمن سرقفليّة هذا الملك الخرب في مكانٍ آخر حتى