responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 291

نكنند و خود بانك طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى‌اشكال و حلال است، هر چند از اول بدانند كه بانك مبلغى به صاحب پول مى‌دهد.

س 414- ما هو حكم الايداع فى بنك لشخص غير مسلم او دولة لحكومة بنظام غير اسلامى و اخذ الفوائد منه.

ج- لا بأس بالايداع في بنك غير المسلم إذا كان بقصد الحفاظ دون الإعانة.

و الفائدة محللة، و إن بقى منها شي‌ءٍ آخر السنة وجب تخميسه. أما الايداع فى بنك المسلم و الدول الاسلامية، فإن كان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلا يصحّ. و لا يجوز أخذ الفائدة حينئذ. و أما إذا كان الإيداع فيه بداعي الحفاظ عليه لا بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلا بأس به، و يجوز أخذ ما يعطيهم على طيب خاطر منهم و يحل التصرف فيه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. كما أنه إذا كان بنحو المضاربة لا إشكال فيها و لا في الفوائد مطلقاً.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست