responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62

ج: يجوز في كلا الفرضين.

س: هل يجوز للمحرم للعمرة المفردة أو الحجّ في التظليل ليلا أي في سيارة مسقّفة؟ و هل هو مقيّد بحدوث المطر؟ أم لا؟

ج: هو جائز في الليل مطلقا من دون فرق بين حدوث المطر و غيره.

س: شخص يريد السفر إلى العمرة و يعلم مسبقا أن ليست هناك في فترة العمرة سيارات مكشوفة و أنّه سيضطرّ لركوب السيارات المغطّاة و يدفع الفدية، فهل يجوز له الذهاب و ما حكمه؟

ج: العلم بالاضطرار ليس مانعا من جواز الإتيان بالعمرة أو الحجّ، فيجوز الركوب في السيارات المغطّاة في النهار مع دفع الفدية، أمّا في الليل فيجوز الركوب مطلقا مع الاضطرار و عدمه؛ لأنّ حرمة التظليل مختصّة بالنهار.

س: هل يجوز للطالب الذي يدرس في جدّة أو العامل لمدّة معلومة أو مجهولة أن يحرم للعمرة المفردة من منزله إلى مكّة المكرّمة؟ أم يجب عليه أن يحرم بالنذر؟ أم يجب عليه الإحرام في الميقات؟

ج: الواجب هو الإحرام من أدنى الحلّ من الحديبية أو التنعيم و لا يجب الخروج إلى شي‌ء من المواقيت المعروفة. نعم، لا مانع من أن يحرم بالنذر من جدّة لكونه إحراما قبل الميقات الذي هو أدنى الحلّ.

س: هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا

نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست