responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

مسائل في الحجّ‌

«الميقات»

س: المرأة الحائض في الميقات لو كانت تعلم أنّها لا تطهر حتّى ينتهي يوم عرفة، و حيث إنّ هذا العلم حصل لها بحسب عادتها، و يمكن التخلّف، فهل يجوز لها أن تقصد في إحرامها الإتيان بما عليها في الواقع من عمرة التمتّع، أو الحجّ، فإن طهرت قبل فوات الوقت تأتي بعمرة التمتّع و إن لم تطهر قبل فوات الوقت، تأتي بحجّ الإفراد و من بعده العمرة المفردة؟

ج: إذا كانت عالمة بذلك واقعا لا يجوز لها نيّة غير عمرة التمتّع و إذا لم تكن عالمة بل كان مقتضى عادتها ذلك الظاهر أنّه يجوز لها النيّة بالكيفية المذكورة و إن كانت غير لازمة لاقتضاء الاستصحاب بقاء الحيض.

س: هل يجوز التظليل للحاجّ ليلا، و ما رأيكم في التظليل الجانبي نهارا؟

نام کتاب : اجوبه السائلين نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست