responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86

تعكس الصور و الماء الصافي ممّا يُرى‌ فيه الأشياء.

مسألة 218: تجوز المنظرة إذا لم تكن زينة و لم يقصد بها الزينة، لكن إذا اعتبرت زينة و قصد بها الزينة فلا تجوز.

مسألة 219: ليس في النظر إلى المرآة كفّارة لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي.

مسألة 220: يجوز السكن في غرفة فيها مرآة و إن كان يعلم بأنّه يقع نظره عليها عن طريق السهو أحياناً، لكن الأحوط رفعها أو تغطيتها بشي‌ء.

مسألة 221: الأحوط عدم النظر في المرآة حتّى لغير الزينة.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ و الجورب و الحذاء.

مسألة 222: هذا الحكم مختصّ بالرجال و لا يشمل النساء.

مسألة 223: لو احتاج الرجل إلى لبس ما يستر ظهر القدم فالأحوط الأولى‌ شقّ ظهره.

مسألة 224: الأحوط للمحرم إذا لبس ما يغطّي ظهر

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست