تعكس الصور و الماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء.
مسألة 218: تجوز المنظرة إذا لم تكن زينة و لم يقصد بها الزينة، لكن إذا اعتبرت زينة و قصد بها الزينة فلا تجوز.
مسألة 219: ليس في النظر إلى المرآة كفّارة لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي.
مسألة 220: يجوز السكن في غرفة فيها مرآة و إن كان يعلم بأنّه يقع نظره عليها عن طريق السهو أحياناً، لكن الأحوط رفعها أو تغطيتها بشيء.
مسألة 221: الأحوط عدم النظر في المرآة حتّى لغير الزينة.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ و الجورب و الحذاء.
مسألة 222: هذا الحكم مختصّ بالرجال و لا يشمل النساء.
مسألة 223: لو احتاج الرجل إلى لبس ما يستر ظهر القدم فالأحوط الأولى شقّ ظهره.
مسألة 224: الأحوط للمحرم إذا لبس ما يغطّي ظهر