مرّة اخرى أو نزع ذلك اللباس و لبسه مرّة ثانية فتجب عليه الكفّارة في كلّ مرّة.
مسألة 213: إذا لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط وجوباً الكفّارة في كلّ منها، سواء كان اللبس قد حصل في مجلس واحد أو مجالس متعدِّدة.
السابع: الاكتحال بالسواد الذي فيه زينة و إن لم يقصدها، و الأحوط وجوباً اجتناب مطلق الكحل الذي فيه زينة، و لو كان فيه رائحة طيبة فهو حرام على الأقوى.
مسألة 214: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالمرأة، بل تشمل الرجل أيضاً.
مسألة 215: لا كفّارة في الاكتحال، لكن لو كان فيه الطيب و استشمّه فالأقوى وجوب الكفّارة، و إذا لم يستشمّها فالأحوط الأولى التكفير.
مسألة 216: لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة.
مسألة 217: يجوز النظر إلى الأجسام الصقيلة التي