responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

مرّة اخرى أو نزع ذلك اللباس و لبسه مرّة ثانية فتجب عليه الكفّارة في كلّ مرّة.

مسألة 213: إذا لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط وجوباً الكفّارة في كلّ منها، سواء كان اللبس قد حصل في مجلس واحد أو مجالس متعدِّدة.

السابع: الاكتحال بالسواد الذي فيه زينة و إن لم يقصدها، و الأحوط وجوباً اجتناب مطلق الكحل الذي فيه زينة، و لو كان فيه رائحة طيبة فهو حرام على الأقوى.

مسألة 214: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالمرأة، بل تشمل الرجل أيضاً.

مسألة 215: لا كفّارة في الاكتحال، لكن لو كان فيه الطيب و استشمّه فالأقوى وجوب الكفّارة، و إذا لم يستشمّها فالأحوط الأولى التكفير.

مسألة 216: لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة، و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة.

مسألة 217: يجوز النظر إلى الأجسام الصقيلة التي‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست