responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 518

مجهولًا من حيث القلّة و الكثرة؛ لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً و لإطلاق بعض الأخبار.

[الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء]

[3371] الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم و لكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.

[الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره‌]

[3372] الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه (1) لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعيّة عباداته.

[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت‌]

[3373] الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له (2)، و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملّكها كانت له، و لو بادر آخر إلى تملّكها ملك، و إن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن مالكها.

[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي‌]

[3374] الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، و كذا في نظائر المسألة.

[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]

[3375] السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه و تخيّل أنّه عمرو فالظاهر الصحّة عن زيد و استحقاقه الأُجرة، و إن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم‌ (1) فيه إشكال.

(2) بناءً على كون الاعراض موجباً للخروج عن الملك، و على عدم اقتصار صاحب الأرض على قصد التملّك فقط، بل ضمّ إليه الحيازة، و هكذا في الفرض الآتي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست