مجهولًا من حيث القلّة و الكثرة؛ لاغتفار مثل هذه الجهالة
عرفاً و لإطلاق بعض الأخبار.
[الثانية: لا بأس
بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء]
[3371] الثانية: لا
بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم
و لكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
[الثالثة: يجوز
استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره]
[3372] الثالثة:
يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة
القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه (1) لنيابة الصلاة عن الأموات بناء
على الأقوى من شرعيّة عباداته.
[الرابعة: إذا بقي
في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت]
[3373] الرابعة:
إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت، فإن لم
يعرض المستأجر عنها كانت له (2)، و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملّكها كانت
له، و لو بادر آخر إلى تملّكها ملك، و إن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن
مالكها.
[الخامسة: إذا
استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
[3374] الخامسة:
إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن
قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، و كذا في نظائر المسألة.
[السادسة: إذا آجر
نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
[3375] السادسة:
إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة
عمّن وقع العقد عليه و تخيّل أنّه عمرو فالظاهر الصحّة عن زيد و استحقاقه الأُجرة،
و إن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم (1) فيه إشكال.
(2) بناءً على كون
الاعراض موجباً للخروج عن الملك، و على عدم اقتصار صاحب الأرض على قصد التملّك
فقط، بل ضمّ إليه الحيازة، و هكذا في الفرض الآتي.