responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً و نجساً على القول بالنجاسة.

[مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه‌]

[373] مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع. نعم، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً فلا بأس به، و الفرق أنّ في الصورة الأُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله.

هذا، و لو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه، و لعل السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة، و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأُولى لا يخلو عن إشكال (1) و محتاج إلى التأمّل.

[مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان‌]

[374] مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (2) إذا غلى بعد ذلك.

[مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم‌]

[375] مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإِسكار.

[مسألة 6: إذا شك في الغليان يبني على عدمه‌]

[376] مسألة 6: إذا شك في الغليان يبني على عدمه، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.

[مسألة 7: إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب‌]

[377] مسألة 7: إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب يبني على أنّه حصرم.

[مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ‌]

[378] مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما (1) بل الفرق واضح، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي و تزول بالتثليث، و في الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره، فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث.

(2) و الظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست