و
استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق
أو غيره فغلى يصير حراماً و نجساً على القول بالنجاسة.
[مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه
في الذي ذهب ثلثاه]
[373] مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب
ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع. نعم، لو كان ذلك قبل
ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً فلا بأس به، و الفرق أنّ في الصورة الأُولى ورد
العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد
طاهراً فورد نجس على مثله.
هذا،
و لو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه، و لعل السرّ
فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة، و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأُولى
لا يخلو عن إشكال (1) و محتاج إلى التأمّل.
[مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان]
[374] مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير
غليان لا ينجس (2) إذا غلى بعد ذلك.
[مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم]
[375] مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا
يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإِسكار.
[مسألة 6: إذا شك في الغليان يبني على عدمه]
[376] مسألة 6: إذا شك في الغليان يبني على
عدمه، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
[مسألة 7: إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب]
[377] مسألة 7: إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب
يبني على أنّه حصرم.
[مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو
نحو ذلك في الحبّ]
[378] مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار
أو نحو ذلك في الحبّ مع ما (1) بل الفرق واضح، فإنّه
في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي و تزول
بالتثليث، و في الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره،
فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث.