responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

[مسألة 8: إذا شك في الانقلاب‌]

[370] مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.

[السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي‌]

السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، و أمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط، و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء (1)، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها و الحلّيّة بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، و تقدير الثلث و الثلثين إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة، و يثبت بالعلم و بالبيّنة، و لا يكفي الظنّ، و في خبر العدل الواحد إشكال (2)، إلّا أن يكون في يده و يخبر بطهارته و حلّيّته، و حينئذٍ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًا إذا لم يكن ممّن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين.

[مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب‌]

[371] مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه، أو بذهاب ثلثيه، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء (3)، و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف، و إن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر، و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، و القدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ مثل القدر و الآلات، لا كلّ محلّ كالثوب و البدن و نحوهما.

[مسألة 2: إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر]

[372] مسألة 2: إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر (1) مرّ الكلام فيه سابقاً.

(2) بل منع.

(3) مرّ الكلام فيه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست