responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين، فلا تكفي (1) الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.

[مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل‌]

[312] مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل، و إذا تنجّست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرّة و بالماء بعده مرّتين، و الأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به، ثمّ يجعل فيه شي‌ء من الماء و يمسح به، و إن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط بل الثاني (2) أيضاً، و لا بدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرَّماد و الأشنان و النورة و نحوها. نعم، يكفي الرمل (3)، و لا فرق بين أقسام التراب، و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، و يقوى (4) إلحاق لَطعه الإناء بشربه، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء.

[مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات‌]

[313] مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات، و كذا في موت الجُرَذ و هو الكبير من الفأرة البرّيّة، و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[مسألة 7: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً]

[314] مسألة 7: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.

[مسألة 8: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال‌]

[315] مسألة 8: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.

(1) كفايتها لا تخلو عن قوّة.

(2) بحيث لا يخرجه عن اسم التراب.

(3) محلّ إشكال.

(4) في القوّة تأمّل. نعم، لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست