responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

[مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]

[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء (1) الصغار أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

[مسألة 2: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال‌]

[309] مسألة 2: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس، و أمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال و حينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر، إلّا إذا كان اللون قليلًا لم يصل إلى حدّ الإضافة، و أمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافاً، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة، و أمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه و لا ينفذ فيه إلّا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك، و الظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.

[مسألة 3: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى‌]

[310] مسألة 3: يجوز استعمال (2) غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى، و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، و أمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً (3) فلا.

[مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين‌]

[311] مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين، و أمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة، و إن كان المرّتان أحوط، و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ‌ (1) بحسب نظر العرف.

(2) بالشرائط المذكورة في محلّها.

(3) بل على الأقوى.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست