الركن،
لما عرفت من اغتفارها في النوافل، و إن لم يمكن أعادها؛ لأنّ الصلاة و إن صحّت
إلّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر
قضاه متى تذكّر.
[مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن
يجري في جميع الصلوات الواجبة]
[2130] مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو و الشك
و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً و قضاءً من الآيات و الجمعة و العيدين
و صلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي،
و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن، و الشك في ركعاتها موجب للبطلان
لأنّها ثنائية.
[مسألة 16: قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلّق
بالركعات في حكم اليقين]
[2131] مسألة 16: قد عرفت سابقاً أنّ الظن
المتعلّق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين،
و من غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان، كما إذا ظن الخمس في الشك بين
الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس، و أمّا الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك
أو كاليقين (1) إشكال، فاللازم مراعاة الاحتياط، و تظهر الثمرة فيما إذا ظن
بالإتيان و هو في المحلّ، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير، و أمّا الظن
بعدم الإتيان و هو في المحلّ، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت
الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل و يجب
المضيّ في الثاني.
و
حينئذ فنقول: إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط بإتيانه
بقصد القربة، و إن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاة،
مثلًا إذا شك في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهد أو
القيام و ظنّ الاثنتين يبني على ذلك و يتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها، (1) الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات، و لكن الاحتياط
لا ينبغي تركه.