responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 651

و كذا إذا دخل في القيام أو التشهّد و ظن أنّها واحدة يرجع و يأتي بأُخرى و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، و هكذا في سائر الأفعال، و له أن لا يعمل (1) بالظن، بل يجري عليه حكم الشك و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، و أمّا الظن المتعلّق بالشروط و تحقّقها فلا يكون معتبراً إلّا في القبلة و الوقت في الجملة. نعم، لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها، و كذا في الأفعال و الركعات، و إن كانت الكلّية لا تخلو عن إشكال (2).

[مسألة 17: إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين‌]

[2132] مسألة 17: إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشك؛ و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

[مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك و السهو]

[2133] مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك و السهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتفق له الشك أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، و أمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلًا إذا شك في فعل شي‌ء و هو في محلّه و لم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به، أو بعد التجاوز و بنى على الإتيان و مضى صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل (3) بعد الفراغ عن حكمه و الإعادة إذا خالف، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه و نسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال و الإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

(1) مقتضى ما ذكرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ و عدم جواز تركه.

(2) بل الظاهر أنّها لا إشكال فيها.

(3) أي يتعلّم و لو بالمراجعة إلى الأدلّة إذا كان مجتهداً، و كذا في الفرع الآتي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست