responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 646

أنّه ركع، و إن شك أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة، و لو شك أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، و لو شك في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنّه صلّى ركعتين و هكذا.

و لو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به، فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، و كذا لو كان كثير الشك بين الواحدة و الاثنتين لم يلتفت في هذا الشك و يبني على الاثنتين، و إذا اتفق أنّه شك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشك من البناء و الإتيان بصلاة الاحتياط، و لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل ممّا لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنّه شك في المحل وجب عليه الاعتناء، و لو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاص و نحو ذلك اختص الحكم به، و لا يتعدّى إلى غيره.

[مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف‌]

[2116] مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف، و لا يبعد تحقّقه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس.

[مسألة 2: لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا]

[2117] مسألة 2: لو شك (1) في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه، كما أنّه لو كان كثير الشك و شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.

[مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه‌]

[2118] مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أنّ مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته، و إن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، (1) أي بنحو الشبهة الموضوعية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست