responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 647

و سجدتا السهو فيما فيه ذلك، و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.

[مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه‌]

[2119] مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شك في أنّه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع، و إلّا بطلت الصلاة. نعم، في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.

[مسألة 5: إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً]

[2120] مسألة 5: إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد.

[مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى‌]

[2121] مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، و إن كان أحوط فيمن كثر شكّه.

[الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي‌]

الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر.

[السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]

السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، فإنّه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال (1) حتّى في عدد السجدتين، و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك، فيرجع و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى، و لا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، و الظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن (2)، و الشاك لا يرجع (3) إلى الظان إذا لم يحصل له الظن.

[مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد]

[2122] مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.

(1) محلّ تردّد، بل الرجوع لا يخلو عن قوّة.

(2) بل يعمل على طبق ظنّه لفرض اعتباره.

(3) الرجوع لا يخلو عن قوّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست