و
سجدتا السهو فيما فيه ذلك، و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه
من البطلان أو غيره من سجود السهو.
[مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه]
[2119] مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو
شك في أنّه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع، و إلّا بطلت الصلاة. نعم، في الشك في
القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم
يكن إلى حدّ الوسواس.
[مسألة 5: إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد
المعيّن الفلاني أو مطلقاً]
[2120] مسألة 5: إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص
بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد.
[مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط
الصلاة بالحصى]
[2121] مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره
ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، و إن كان أحوط فيمن كثر شكّه.
[الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي]
الخامس:
الشك البدوي الزائل بعد التروّي، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ
المعتبر أو بشك آخر.
[السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ
الآخر]
السادس:
شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، فإنّه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن
في خصوص الركعات لا في الأفعال (1) حتّى في عدد السجدتين، و لا يشترط في البناء
على حفظ الآخر حصول الظن للشاك، فيرجع و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى، و لا
فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، و
الظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن (2)، و الشاك لا يرجع (3) إلى الظان إذا لم
يحصل له الظن.
[مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون
مختلفين في الاعتقاد]
[2122] مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و
المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى
إحدى الفرقتين.