responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 624

إلى ما بين الأربع و الخمس، فيتم و يسجد سجدتي (1) السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، و إلّا فثلاث مرّات، و إن قال: «بحول اللَّه» فأربع مرّات: مرّة للشك بين الأربع و الخمس، و ثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: «بحول اللَّه» و القيام و القراءة أو التسبيحات، و الأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء و عمل الشك إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثمّ الاستئناف.

[مسألة 3: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان‌]

[2039] مسألة 3: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً و الأكثر باطلًا كالثلاث و الخمس (2) و الأربع و الست و نحو ذلك البناء على الأقلّ و الإتمام ثمّ الإعادة، و في مثل الشك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز البناء على الأكثر الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل (3) الشك بين الثلاث و الأربع ثمّ الإعادة، أو البناء على الأقلّ (4) و هو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.

[مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه‌]

[2040] مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك.

[مسألة 5: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين‌]

[2041] مسألة 5: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل‌ (1) يأتي موارد وجوبهما إن شاء اللَّه تعالى.

(2) أي بعد إكمال السجدتين.

(3) و عمل الشك بين الأربع و الزيادة أيضاً.

(4) لا مجال لجواز البناء على الأقلّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست