إلى
ما بين الأربع و الخمس، فيتم و يسجد سجدتي (1) السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة
أو التسبيحات، و إلّا فثلاث مرّات، و إن قال: «بحول اللَّه» فأربع مرّات: مرّة
للشك بين الأربع و الخمس، و ثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: «بحول اللَّه» و
القيام و القراءة أو التسبيحات، و الأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء و عمل
الشك إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس،
و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثمّ الاستئناف.
[مسألة 3: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور
التسعة موجب للبطلان]
[2039] مسألة 3: الشك في الركعات ما عدا هذه
الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً
و الأكثر باطلًا كالثلاث و الخمس (2) و الأربع و الست و نحو ذلك البناء على الأقلّ
و الإتمام ثمّ الإعادة، و في مثل الشك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز البناء على
الأكثر الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل (3) الشك بين الثلاث و الأربع ثمّ
الإعادة، أو البناء على الأقلّ (4) و هو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.
[مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان
أو البناء بمجرد حدوثه]
[2040] مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشك من
البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي و التأمّل حتّى يحصل له
ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى
أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، و إن كان الأقوى جواز
الإبطال بعد استقرار الشك.
[مسألة 5: المراد بالشك في الركعات تساوي
الطرفين]
[2041] مسألة 5: المراد بالشك في الركعات تساوي
الطرفين لا ما يشمل (1) يأتي موارد وجوبهما إن شاء اللَّه
تعالى.