الظن،
فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.
[مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال
السجدتين]
[2042] مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال
السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث، و الشك بين الاثنتين و الأربع، و الشك بين
الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه، إن
كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة؛ لأنّه محكوم بعدم
الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد الدخول في القيام أو
التشهد لم تبطل؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال، و لا فرق بين
مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر، و الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصاً
مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة.
[مسألة 7: في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك
بين الثلاث و الأربع و الخمس]
[2043] مسألة 7: في الشك بين الثلاث و الأربع، و
الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من
الركعة السابقة بطلت الصلاة؛ لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة،
فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، و لا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء
على الأربع أو بعده.
[مسألة 8: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا
فبنى على الأربع]
[2044] مسألة 8: إذا شك بين الثلاث و الأربع
مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، و لو ظن
الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشك، و لو انقلب شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير،
فلو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود
شك بين الاثنتين و الأربع عمل عمل الشك الثاني، و كذا العكس (1) فإنّه يعمل
بالأخير.
(1) إن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلًا بين
الاثنتين و الأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكّين، فلا بدّ أن يكون المراد
من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود و البناء على الأربع، ثمّ في حال
القيام انقلب شكّه القبلي إلى الثلاث و الأربع، و الحكم فيه و إن كان هو البناء
على الأربع أيضاً إلّا أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط.