responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 625

الظن، فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.

[مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين‌]

[2042] مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث، و الشك بين الاثنتين و الأربع، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال، و لا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر، و الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة.

[مسألة 7: في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس‌]

[2043] مسألة 7: في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة؛ لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، و لا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.

[مسألة 8: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع‌]

[2044] مسألة 8: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، و لو ظن الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشك، و لو انقلب شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين و الأربع عمل عمل الشك الثاني، و كذا العكس (1) فإنّه يعمل بالأخير.

(1) إن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلًا بين الاثنتين و الأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكّين، فلا بدّ أن يكون المراد من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود و البناء على الأربع، ثمّ في حال القيام انقلب شكّه القبلي إلى الثلاث و الأربع، و الحكم فيه و إن كان هو البناء على الأربع أيضاً إلّا أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست