responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 598

هذا، و لو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي و ليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً، سواء كان الإمام جاهلًا أو ناسياً (1) أو عالماً.

[مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً]

[1956] مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوٍّ عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان (2) الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة، و إذا تبيّن ذلك في الأثناء، نوى الانفراد و وجب عليه القراءة مع بقاء محلها (3)، و كذا لو تبيّن كونه امرأة و نحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً، كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأوّل و هو كونه فاسقاً أو كافراً (إلخ).

[مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة]

[1957] مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحّت صلاته (4)، حتّى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل‌ (1) في صورة النسيان مع الشك في نظر الإمام إشكال.

(2) هذا غير معلوم، بل ظاهر الأدلّة صحّتها جماعة، فيجري فيها ما يجري فيها من عدم كون زيادة الركن مبطلة و نحوه.

(3) و إن كان بعد قراءة الإمام على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة، بل عدم وجوب قراءة ما مضى من قراءة الإمام لو كان التبيّن في أثناء القراءة، و إن كان مقتضى الاحتياط الأكيد الإعادة.

(4) ظاهره صحّة صلاته جماعة، و عليه فينافي ما تقدّم منه في المسألة السابقة من بطلان الجماعة في صورة انكشاف ترك الإمام للركن، و الفرق بينهما بكون المفروض هناك صورة التبيّن بعد الصلاة، و هنا بقاء الجهل بعدها أيضاً لا يكون فارقاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست