responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 597

حكماً شرعياً، و أمّا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم و ضمانه له فمشكل؛ لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلًا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة و المفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، و كذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك.

نعم، يمكن أن يقال (1) بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إنّ القراءة في عهدة الإمام، و يكفي خروجه عنها باعتقاده لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.

[مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات‌]

[1954] مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء، أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، و إن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.

[مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها]

[1955] مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، و حينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به؛ لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً، و لذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك، و إن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء لأنّها حينئذ صحيحة، و لذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس، و إن كان الأحوط (2) الترك في هذه الصورة.

(1) على بعد، و كذا ما بعده.

(2) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست