responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 539

تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.

[الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية]

الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية على ما سيأتي.

[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً]

الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.

[مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]

[1741] مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم و الصحّة.

[مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختياراً]

[1742] مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختياراً و شك في أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام.

[مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه‌]

[1743] مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها (1) ثمّ أزال النجاسة، و إن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.

[مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء]

[1744] مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة، و هو مشكل (2).

[مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل‌]

[1745] مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه فلا يبعد البناء على البقاء، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

(1) لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت و الاشتغال بالإزالة.

(2) بل لا إشكال فيه؛ لعدم كون البكاء عليه من البكاء لأُمور الدنيا.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست