responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 538

الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر، و الأحوط الاجتناب عنه عمداً.

[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة]

التاسع: الأكل و الشرب الماحيان (1) للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، و الأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفية عمداً. نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، و كذا بابتلاع (2) قليل من السكر الذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً، و يستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر، و كان عازماً على الصوم في ذلك اليوم، و يخشى مفاجاة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروي، و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، و الأحوط الاقتصار (3) على الوتر المندوب، و كذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل و غيره. نعم، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر و لا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة و غير حال الدعاء، و إن كان الأحوط (4) الاقتصار.

[العاشر: تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة]

العاشر: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها، و لو (1) بل و غير الماحيين على الأحوط.

(2) إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة فهو لا يخلو عن إشكال.

(3) كما أنّ الأحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، و لا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك.

(4) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست