responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى (1) ذلك في وطء الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.

[مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس‌]

[206] مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، و على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ و ينوي الغسل حال الخروج (2)، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

[مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال‌]

[207] مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه (3) أيضاً، خصوصاً في الصورة الأولى.

[مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل‌]

[208] مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، و إن كان الأحوط (4) الاجتناب عنه ما لم يغتسل، و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان.

[مسألة 4: الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام‌]

[209] مسألة 4: الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال (5)، و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.

[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]

الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة، بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط (6).

[مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب‌]

[210] مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات، و إن كان الأقوى طهارة الجميع.

[مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر]

[211] مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من‌ (1) الأقوائية ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة.

(2) صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة.

(3) في خصوص الصورة الأُولى.

(4) لا يترك.

(5) و الأظهر عدم النجاسة.

(6) و إن كان الأقوى العدم.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست