أو
بالشمس (1) أو بالهواء، بل الأقوى (2) حرمته بمجرّد النشيش و إن لم يصل إلى حدّ
الغليان، و لا فرق بين العصير و نفس العنب (3)، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر
كان حراماً، و أمّا التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان،
و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً.
[مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان]
[203] مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد
الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، و إن كان لحلّيّته وجه (4)، و على هذا،
فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب
ثلثاه حلّ بلا إشكال.
[مسألة 3: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في
الأمراق]
[204] مسألة 3: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و
التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى.
[العاشر: الفُقّاع]
العاشر:
الفُقّاع، و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيه سكراً
خفيّاً، و إذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلّا إذا كان
مسكراً.
[مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء]
[205] مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله
الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.
[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
الحادي
عشر: عرق الجنب (5) من الحرام، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة،
سواء كان من زنا أو غيره، كوطء البهيمة أو الاستمناء أو
(1) في حصول الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال و المنع.
(2) الأقوائية ممنوعة.
(3) أي ماؤه الخارج منه من غير عصر، أو الباقي
فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له.
(4) لكنّه غير وجيه.
(5) الأقوى الطهارة، و الأحوط المانعية للصلاة،
و لا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة.