responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491

و ذكر بعده «ربّي العظيم» جاز، و كذا العكس، و كذا إذا قال: «سبحان اللَّه» بقصد الصغرى ثمّ ضم إليه «و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» و بالعكس.

[مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية، و الموالاة]

[1599] مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها الطبيعية، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابية و البنائية.

[مسألة 20: يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء]

[1600] مسألة 20: يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربّي و عدم إشباعه.

[مسألة 21: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري‌]

[1601] مسألة 21: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (1)، بخلاف الذكر المندوب.

[مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار]

[1602] مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، و كذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً.

[مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ]

[1603] مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ و أتى بالذكر أو لم يأت به، ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به، و كذا العكس، و لا يعدّ من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً و إن تبدّلت الدرجات منه.

[مسألة 24: إذا شك في لفظ العظيم‌]

[1604] مسألة 24: إذا شك في لفظ «العظيم» مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار، و لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، و إذا شك في أنّ «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه، و لا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين؛ لإمكان أن يجعل «العظيم» مفعولًا لأعني مقدراً.

(1) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست