[مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت
الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة]
[1593] مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق
الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة، فيجزئ «سبحان اللَّه» مرّة.
[مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول
إلى حدّ الركوع]
[1594] مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل
الوصول إلى حدّ الركوع، و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار، و لا
النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، و إن كان
بحرف واحد منه، و يجب إعادته إن كان سهواً و لم يخرج عن حدّ الركوع، و بطلت الصلاة
مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم
الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد الذكر المطلق.
[مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو
غيره سقطت]
[1595] مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة
لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع،
و إذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل
الوصول أو الإتمام (1) حال النهوض.
[مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا]
[1596] مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع
أصلًا؛ بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة؛
لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحّة.
[مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و
الصغرى]
[1597] مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة
الكبرى و الصغرى، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار.
[مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى]
[1598] مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد
الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: «سبحان» بقصد أن
يقول: «سبحان اللَّه» فعدل (1) و هو الأحوط.