responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490

و الثلاث و الخمس مثلًا.

[مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة]

[1593] مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة، فيجزئ «سبحان اللَّه» مرّة.

[مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع‌]

[1594] مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار، و لا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، و إن كان بحرف واحد منه، و يجب إعادته إن كان سهواً و لم يخرج عن حدّ الركوع، و بطلت الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد الذكر المطلق.

[مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت‌]

[1595] مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، و إذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام (1) حال النهوض.

[مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا]

[1596] مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا؛ بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة؛ لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحّة.

[مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى‌]

[1597] مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار.

[مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى‌]

[1598] مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان اللَّه» فعدل‌ (1) و هو الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست