responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464

لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا لا يبعد (1) وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً و العجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

[مسألة 21: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً]

[1481] مسألة 21: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم (2) المشي على الركوب.

[مسألة 22: إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت‌]

[1482] مسألة 22: إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (3)، بل و كذا مع الاحتمال.

[مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض‌]

[1483] مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، و كذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، و كذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع، أو نحو ذلك.

[مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام‌]

[1484] مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب (4) مراعاة الأوّل.

[مسألة 25: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام‌]

[1485] مسألة 25: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس، و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، و يترك القراءة (5) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.

(1) بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، و كذا فيما بعده.

(2) و الأحوط الجمع.

(3) على الأحوط، و إن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد.

(4) إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق و المغرب، و إلّا فالظاهر لزوم مراعاة الثاني.

(5) إلّا بقصد القربة المطلقة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست