responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 445

و لا طمعاً في جنّتك، بل وجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك».

الثاني: أن يقصد شكر نعمة التي لا تحصى.

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه، و الفرار من سخطه.

الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه.

الخامس: أن يقصد به الثواب و رفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه و تخليصه من النار، و أمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته، و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة إنّما يصح إذا كان على الوجه الأوّل.

[مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً]

[1414] مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً، و لكن يكفي التعيين الإجمالي؛ كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً، و لا يجب (1) مع الاتّحاد.

[مسألة 2: لا يجب قصد الأداء و القضاء]

[1415] مسألة 2: لا يجب (2) قصد الأداء و القضاء، و لا القصر و التمام، و لا الوجوب و الندب إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق؛ كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائياً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس، و كذا القصر و التمام، و أمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلّا، أو الأمر الوجوبي‌ (1) بل يجب معه أيضاً، فإنّه لا بدّ من قصد العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك إلى بعضها إلّا بالقصد، كعنواني الظهرية و العصرية، و كالفريضة و النافلة في مثل صلاة الصبح. نعم، يمكن التعيين الإجمالي في الثاني دون الأوّل.

(2) الظاهر أنّ الأدائية و القضائية من العناوين القصدية التي لا بدّ من قصدها دون عنواني القصر و الإتمام.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست