responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446

ليس إلّا، فبان الخلاف فإنّه باطل (1).

[مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر]

[1416] مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لو نوى أحدهما و أتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة، و لا يجب التعيين حين الشروع أيضاً. نعم، لو نوى القصر فشك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل (2) العدول إلى التمام و البناء على الثلاث، و إن كان لا يخلو من وجه، بل قد يقال بتعيّنه، و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتياط و الإعادة.

[مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا]

[1417] مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال. نعم، يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، و لا يجوز (3) تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلّاً منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.

[مسألة 5: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة]

[1418] مسألة 5: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء (4) المندوبة، و لا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة، و لا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.

[سألة 6: الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة]

[1419] مسألة 6: الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة، خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك، و إن كان الأقوى معه الصحّة (5).

(1) البطلان على تقديره إنّما هو في مثل الأداء و القضاء دون غيره، و فيه أيضاً محلّ تأمّل.

(2) قد مرّت الإشارة إلى أنّ عنواني القصر و الإتمام ليسا من العناوين القصديّة، و عليه لا يبقى مجال للعدول، بل يبني على الثلاث في المثال، و لكن الأحوط الإعادة أيضاً.

(3) بل لا يجتمع ذلك مع قصد أمر الصلاة.

(4) بشرط أن لا ينوي وجوبها.

(5) لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط، بل البطلان لا يخلو عن قوّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست