responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

[مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة]

[176] مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره. نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

[مسألة 13: المضغة نجسة]

[177] مسألة 13: المضغة نجسة (1)، و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

[مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به‌]

[178] مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال، و ينجس بعد الانفصال. نعم، لو قطعت يده مثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.

[مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء]

[179] مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم (2) كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة؛ لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.

[مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره‌]

[180] مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللّحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر (3)، و إلّا فنجس.

[مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً]

[181] مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً و شك في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.

[مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره‌]

[182] مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة.

(1) على الأحوط فيها و فيما بعدها.

(2) أو ثبت بحجّة شرعيّة.

(3) لا مدخلية للقلّة في الطهارة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست