responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

[مسألة 5: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه‌]

[169] مسألة 5: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

[مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم‌]

[170] مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة (1) و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.

[مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم‌]

[171] مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم (2) سبق يد المسلم عليه.

[مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ‌]

[172] مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميّت المسلم، فإنّه يطهر بالغُسل.

[مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس‌]

[173] مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (3)، و كذا الفرخ في البيض.

[مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية]

[174] مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل.

[مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده‌]

[175] مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.

(1) مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر. و أمّا مع العلم به، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله و أحرز تذكيته، بل و عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة، و أمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط، بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل و الصلاة، و أمّا في مثل النجاسة فلا.

(2) مع الشرط المذكور في المسألة السابقة.

(3) على إشكال فيه و فيما بعده.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست