[مسألة 5: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف
أنفه]
[169] مسألة 5: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات
حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
[مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو
الشحم]
[170] مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم
أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة (1) و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض
المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.
[مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في
أرضهم]
[171] مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في
أرضهم محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم (2) سبق يد المسلم عليه.
[مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
[172] مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا
يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم، فإنّه يطهر بالغُسل.
[مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس]
[173] مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (3)، و
كذا الفرخ في البيض.
[مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية]
[174] مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان
قبل الغُسل.
[مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من
جميع جسده]
[175] مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج
الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
(1) مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر. و
أمّا مع العلم به، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله و
أحرز تذكيته، بل و عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم
بالطهارة، و أمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط، بل الأقوى
وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل و الصلاة، و أمّا في مثل النجاسة فلا.