الخامس
عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا. نعم، لا بأس بالصلاة على
ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء الواقف.
السادس
عشر: الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة، و إلّا حرمت و بطلت (1).
السابع
عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن
عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم و غيره، و لو
كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال، و تزول الكراهة بالتغطية.
التاسع
عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له.
العشرون:
مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، و ترتفع بستره، و كذا إذا كان
قدّامه عذرة.
الحادي
و العشرون: إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل.
الثاني
و العشرون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث
و العشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع
و العشرون: المقابر.
الخامس
و العشرون: على القبر.
السادس
و العشرون: إذا كان القبر في قبلته و ترتفع بالحائل.
السابع
و العشرون: بين القبرين من غير حائل، و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين، و إذا كان
بين قبور أربعة يكفي حائلان: أحدهما في جهة اليمين أو اليسار (1) البطلان محلّ إشكال.