[فصل في الأمكنة المكروهة]
فصل في الأمكنة المكروهة (1) و هي مواضع:
أحدها: الحمّام و إن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، و لا بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني: المزبلة.
الثالث: المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً لذلك.
الرابع: المكان الكسيف الذي يتنفّر منه الطبع.
الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس: بيت المسكر.
السابع: المطبخ و بيت النار.
الثامن: دور المجوس إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.
التاسع: الأرض السبخة.
العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل و إن كنست و رشّت.
الثاني عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم.
الثالث عشر: على الثلج و الجمد.
الرابع عشر: قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
(1) في ثبوت الكراهة في بعض هذه المواضع إشكال.