responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40

[فصل في النجاسات‌]

فصل [في النجاسات‌]

[النجاسات اثنتا عشرة]

النجاسات اثنتا عشرة (1):

[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه‌]

الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح. نعم، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش و خصوصاً بوله، و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع و نحوها، أو عارضيّاً كالجلّال و موطوء الإِنسان، و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة (2)، و أمّا البول و الغائط من حلال اللّحم فطاهر حتّى الحمار و البغل و الخيل، و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم و نحوه.

[مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة]

[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شي‌ء من الغائط، و إن كان ملاقياً له في الباطن. نعم، لو أُدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط (3) الاجتناب عنه، و أمّا إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

[مسألة 2: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم‌]

[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم، و أمّا بيعهما (1) بل إحدى عشرة.

(2) مع اشتداد لحمه به.

(3) و إن كان الأقوى عدم لزومه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست