responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه (1) أو غسله على الأقوى، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل‌]

[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال، و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ، و بعد الفراغ شك في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

[مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة]

[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

[فصل في الأسئار]

فصل [في الأسئار] سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس، و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلّالًا. نعم، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن بل و الهرّة على قول، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.

(1) لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضاً. نعم، لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها، و الظاهر جواز التيمّم مع الانحصار، و الأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست