responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385

و منها: الشمس (1) لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

و منها: جعل المغرب على اليمين و المشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل.

و منها: الثريّا و العيّوق لأهل المغرب، يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن و الثاني على الأيسر.

و منها: محراب صلّى فيه معصوم، فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن و لا تياسر كان مفيداً للعلم، و إلّا فيفيد الظن.

و منها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيّره و أنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، و إلّا فيفيد الظن.

و منها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها (2) على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة و قول أهل خبرتها.

[مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة]

[1230] مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. و لا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على‌ (1) الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب كأهل الموصل و بعض آخر، أو الانحراف عنها إلى المغرب كغيرهم على تفاوتهم في مقدار الانحراف، و حينئذٍ إن كان مراد المتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن فهو مع أنّه يخالف العلامة الاولى لا يوافق الواقع أيضاً؛ لأنّ مقتضاه الانحراف إلى المشرق، و إن كان مراده توجيه ذلك لئلّا يتوجّه عليه الإشكالان المزبوران نظراً إلى أنّه ليس الملاك حينئذٍ حال زوال الشمس، بل الملاك زوالها عن الأنف إلى الحاجب، فهو و إن كان خالياً عن الإشكال إلّا أنّه خلاف ظاهر عبائر القوم.

(2) و لم يكن هناك ظنّ غالب به.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست