responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، و لو من قول فاسق، بل و لو كافر، فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله، و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.

[مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير]

[1231] مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير. غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.

[مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن‌]

[1232] مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، و لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

[مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين‌]

[1233] مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلّا إذا علم (1) بكونها مبنيّة على الغلط.

[مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين‌]

[1234] مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين؛ بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأُخرى موهومة، فيكتفي بالأولى، و إذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

[مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن‌]

[1235] مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً.

[مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة]

[1236] مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة أُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها (2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً، أو إلى اليمين، أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.

(1) أو كان هناك ظنّ غالب به كما مرّ.

(2) الأقوائية ممنوعة. نعم، الأحوط ذلك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست