عدم
كراهة المرتّبة في أوقاتها و إن كان بعد (1) صلاة العصر أو الصبح، و كذا لا إشكال
في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، و كذا في الصلوات ذوات الأسباب، و أمّا
النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحب الإتيان بها لأنّ
الصلاة خير موضوع، و قربان كلّ تقي، و معراج المؤمن، فذكر جماعة: أنّه يكره الشروع
فيها في خمسة أوقات:
أحدها:
بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.
الثاني:
بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.
الثالث:
عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.
الرابع:
عند قيام الشمس حتّى تزول.
الخامس:
عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات
و هو فيها فلا يكره إتمامها، و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
[فصل في أحكام الأوقات]
فصل
في أحكام الأوقات
[مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت]
[1209] مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
فلو صلّى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت، و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها،
و لا يكفي الظن (2) (1) ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلًا.
(2) إذا كان العذر مثل الغيم و نحوه من الأعذار
العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس
فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان.