responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

و أيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق، كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى، و إن كان الأحوط الإعادة.

[مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق‌]

[1206] مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، و لمن عليه فائتة على الأقوى، و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها.

[مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة]

[1207] مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع، هذا إذا أطلق في نذره، و أمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع، و إن أمكن القول بالصحّة؛ لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، و بالنذر يخرج (1) عن هذا الوصف و يرتفع المانع، و لا يرد أنّ متعلّق النذر لا بدّ أن يكون راجحاً، و على القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره، و ذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، و مرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، و لا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله، و مع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.

[مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها]

[1208] مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها:

و الأولى: هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها.

و الثانية: إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبة في الأيّام و الليالي المخصوصة، و إمّا غير ذات السبب و تسمّى بالمبتدئة، لا إشكال في‌ (1) قد مرّ مراراً أنّ النذر لا يوجب انقلاب حكم المنذور المتعلّق به قبل النذر، فالنافلة لا تصير واجبة بالنذر، و عليه فإذا كانت محرّمة كما هو المفروض لا يمكن أن يتعلّق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان في المتعلّق، و عدم تعدّي الرجحان عن الوفاء بالنذر إلى ما يصير متّحداً معه في الخارج.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست