و
أيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق، كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء
الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، و إذا
خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى، و إن
كان الأحوط الإعادة.
[مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة
في وقت الفريضة ما لم تتضيّق]
[1206] مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو
المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، و لمن عليه فائتة على الأقوى، و الأحوط
الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها.
[مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها
في وقت الفريضة]
[1207] مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من
إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع، هذا إذا أطلق في نذره، و أمّا إذا
قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع، و إن أمكن القول بالصحّة؛ لأنّ
المانع إنّما هو وصف النفل، و بالنذر يخرج (1) عن هذا الوصف و يرتفع المانع، و لا
يرد أنّ متعلّق النذر لا بدّ أن يكون راجحاً، و على القول بالمنع لا رجحان فيه،
فلا ينعقد نذره، و ذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، و مرجوحيّتها مقيّدة بقيد
يرتفع بنفس النذر، و لا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله، و مع قطع النظر عنه
حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.
[مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها]
[1208] مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و
غيرها:
و
الأولى: هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها.
و
الثانية: إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبة في الأيّام
و الليالي المخصوصة، و إمّا غير ذات السبب و تسمّى بالمبتدئة، لا إشكال في (1) قد مرّ مراراً أنّ النذر لا يوجب انقلاب حكم المنذور المتعلّق
به قبل النذر، فالنافلة لا تصير واجبة بالنذر، و عليه فإذا كانت محرّمة كما هو
المفروض لا يمكن أن يتعلّق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان في المتعلّق، و عدم
تعدّي الرجحان عن الوفاء بالنذر إلى ما يصير متّحداً معه في الخارج.