responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374

الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.

الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، و أمّا في غيره من الأعذار فالأقوى (1) وجوب التأخير و عدم جواز البدار.

الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما، فيؤخّر لدفعهما.

الخامس: إذا لم يكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله.

السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات.

الثامن: المسافر المستعجل.

التاسع: المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.

العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى و العصر، و بين الثانية و العشاء بغسل واحد.

الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل، و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال (2).

الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما و لو إلى ربع الليل، بل و لو إلى ثلثه.

(1) بل الأحوط.

(2) مرّ الكلام في ذلك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست