الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.
الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، و أمّا في غيره من الأعذار فالأقوى (1) وجوب التأخير و عدم جواز البدار.
الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما، فيؤخّر لدفعهما.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل.
التاسع: المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى و العصر، و بين الثانية و العشاء بغسل واحد.
الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل، و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال (2).
الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما و لو إلى ربع الليل، بل و لو إلى ثلثه.
(1) بل الأحوط.
(2) مرّ الكلام في ذلك.