تطهير
البدن أو الثوب، ربما يقال بتقديم تطهير البدن (1) و التيمّم و الصلاة مع نجاسة
الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين، و لا يخلو ما ذكره من وجه.
[مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في
الوقت أو شرب الماء النجس]
[1082] مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة
في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، و
كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو
شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيّهما إشكال (2).
[مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد
الأمرين من ماء الوضوء]
[1083] مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد
الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال إلى التيمّم،
لكن لا يخلو عن إشكال، و الأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلًا ليتحقّق كونه فاقد
الماء ثمّ يتيمّم، و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما
إشكال (3).
[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
السابع:
ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، و لو
كان لوقوع جزء منها خارج الوقت، و ربما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في
الوقت، فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو
أزيد قدّم الثاني؛ لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن الأقوى ما
ذكرنا، و القاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلّا مقدار ركعة، فلا تشمل
ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب
الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائيّة، و الأوّل أهمّ، و من المعلوم
أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من
أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل
(1) و هو الظاهر كما مرّ.
(2) و الظاهر لزوم تقديم الصلاة.
(3) و الظاهر تقديم القبلة، خصوصاً فيما إذا كان
ترك رعايتها بالاستدبار.