responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

لا يجوز (1) إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

[السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ‌]

السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ (2)، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لم يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمّم؛ لأنّ الوضوء له بدل و هو التيمّم، بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص في بعض صوره، و الأولى أن يرفع الخبث أوّلًا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم، و إذا توضّأ أو اغتسل حينئذ؛ بطل لأنّه مأمور بالتيمّم و لا أمر (3) بالوضوء أو الغسل. نعم، لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث؛ لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

[مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه‌]

[1081] مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني (4).

نعم، لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجساً، و كان معه من الماء ما يكفي لأحد الأُمور من الوضوء أو (1) كما أنّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس.

(2) بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أو ترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع، و لا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية و لا لعدمه على ثبوتها.

(3) مرّ أنّه لا يتعلّق الأمر الغيري بهما مطلقاً، فالظاهر حينئذٍ هي الصحّة.

(4) بل الأوّل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست